ودعوى أنه وإن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة لكن يستحق اجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم ، مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، والمفروض أنه لم يكن مغروراً من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الإتيان به (*) إذا كانت مطلقة (١) من غير استحقاق لشيء على التقديرين.
______________________________________________________
المقام الثاني : إذا مات الأجير بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فإن قلنا بالإجزاء كما هو المختار فحكمه حكم ما لو مات بعد دخول الحرم من كون الأُجرة في قبال التفريغ أو في قبال الأعمال ، وإن قلنا بعدم الإجزاء فحاله حال الموت قبل الإحرام في عدم استحقاق شيء من الأُجرة ، لأنّ المستأجر عليه ليس هو الإحرام فقط وإنما هو الإحرام المتعقب لسائر الأعمال ، فالإحرام وحده لا يوجب استحقاق الأُجرة ، نظير ما إذا استؤجر للصوم فمات الأجير في أثناء النهار ، فإنّ إمساك مقدار من النهار لم يكن متعلقاً للإجارة ، وكذا لو استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أُبطلت صلاته فإنه لا إشكال في عدم استحقاق الأُجرة على ما أتى به لعدم كونه من العمل المستأجر عليه ، بل لو فرضنا تعلق الإجارة بنفس الإحرام وحده بطل عقد الإجارة ، لأنّ الإحرام وحده من دون تعقبه لإعمال الحج عبادة غير مشروعة ، فإن ذلك نظير الاستئجار لركعة واحدة أو الصوم بمقدار نصف النهار.
وأمّا استحقاق الأُجرة للمقدّمات فيجري فيه ما تقدّم من أن المقدّمات كالمشي ونحوه لو كانت متعلقة للإجارة وداخلة فيها على وجه الجزئية توزع الأُجرة عليها وإلّا فلا.
(١) في العبارة تشويش لأنّ مفروض كلامنا فيما إذا مات الأجير ، فلا مجال لقوله :
__________________
(*) في العبارة تشويش ، والصحيح أن يقال : إن الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة ، وأمّا إذا لم يقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها.