.................................................................................................
______________________________________________________
لدخول مكّة لا على من يقصد الدخول وإن لم يدخلها ، فلا معنى لوجوب القضاء مع عدم وجوب الإحرام.
مضافاً إلى أن الذي يجب عليه لدخول مكّة إنما هو الإحرام الجامع بين الحج والعمرة لا وجوب الحج ، فلم يفت منه حج حتى يجب قضاؤه ، ومجرّد القصد إلى الحج لا يوجب تعيّن الحج عليه ، ولو سلمنا وجوب الحج عليه لدخول مكّة إلّا أنّ القضاء يحتاج إلى دليل خاص ، لأنّه بأمر جديد ، وقضاء الحج إنما ثبت في موارد خاصّة ، ومجرّد وجوب الحج عليه أداءً لا يوجب ثبوت القضاء.
فتحصل : أنه يصح إحرامه وحجّه لإطلاق صحيح الحلبي ، وهذا الحكم لا إجماع على خلافه ، وعلى فرض الفساد فقد أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات ولا يجب القضاء.
ثمّ إن هنا رواية وهي ما رواه عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : «سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله ، قال : إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه ليقضي ، فإنّ ذلك يجزئه إن شاء ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل» (١). ولا يخفى أنه لا محصل لقوله «فليبن» أو «فليبين» ، ويمكن أن يكون فليلبِّي ووقع فيه التصحيف ، وعلى كل تقدير المراد من هذه الجملة صحّة الإحرام بقرينة قوله : «فإن ذلك يجزئه» ، ففي الرواية جهتان :
الاولى : أن مقتضى الرواية أن الجاهل لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان الرجوع أفضل ، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا ، لأنّ كلامنا في العامد.
الثانية : مقتضى المفهوم منها أنّ العالم العامد لا يجزئه الإحرام من مكانه ويفسد إحرامه ، فتكون مقيّدة لإطلاق صحيح الحلبي المتقدِّم (٢).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣١ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١٠ ، قرب الاسناد : ٢٤٢ / ٩٥٦.
(٢) في ص ٣٣٣.