.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ ذكر المصنف : وإن تمكن من الرجوع والابتعاد بالمقدار الممكن وجب. وستعرف أن الرجوع والعود بالمقدار الممكن لا دليل عليه.
وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ، فحال الإحرام حال الطواف من الوجوب عليه بنفسه أوّلاً ثمّ الإطافة به ثمّ الطواف عنه ، واستدل هذا القائل بمرسل جميل «في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل» (١) وذكره في الوسائل في أبواب الإحرام (٢) أيضاً لكن قال فيه : «حتى أتى الموقف» وذكر «الوقت» بعنوان النسخة ، ومقتضى إطلاقه عدم وجوب العود إلى الميقات بعد الإفاقة والبرء وإن كان متمكناً ، والاكتفاء بالنيابة عنه ، ولكن المصنف ذكر أن العمل به مشكل ، لإرسال الخبر وعدم الجابر. مضافاً إلى أنه استظهر منه أن المراد به أن يحرمه رجل ويلقنه ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام.
ولا يخفى أن ما استظهره من المرسل بعيد جدّاً ، فإن الظاهر منه هو النيابة عنه ، ولو كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل ، والعمدة ضعف الخبر بالإرسال مضافاً إلى اضطراب متنه ، فإن المروي عن الكافي «حتى أتى الوقت» (٣) ، وكذلك رواه في الوسائل عن التهذيب في أبواب المواقيت ، ولذا ذكر في عنوان الباب أو أُغمي عليه في الميقات ، وذكره في أبواب الإحرام حتى أتى الموقف ، كذا في الأصل ، وذكر «الوقت» بعنوان النسخة ، وفي التهذيب المطبوع حديثاً (٤). «حتى أتى الموقف» ، وكذا في الجواهر (٥) والحدائق (٦) ، وفي الوافي «حتى أتى الوقت» (٧).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤١٣ / أبواب الإحرام ب ٥٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ والموجود فيه «يحرم منه».
(٤) التهذيب ٥ : ٦١ / ٩٢.
(٥) الجواهر ١٨ : ١٢٨.
(٦) الحدائق ١٤ : ٤٦٤.
(٧) الوافي ١٢ : ٥٠٨.