.................................................................................................
______________________________________________________
معنى حينئذ للحمل على نفي الوجوب ، كما أن حمله على عدم التأكّد كما عن السيِّد صاحب المدارك ـ (١) بعيد أيضاً ، فإنّ الناقضية وعدمها لا يتأكدان ، فلا محيص إلّا عن التساقط فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في النوم وغيره من الأحداث فنقول :
إن كان المراد من استحباب الغسل مجرد إتيان عمل خارجي قبل الإحرام كتقديم الصلاة على الإحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقع بعده ، لأنه قد امتثل الأمر الاستحبابي فليس عليه إعادة الغسل وله أن يحرم ، كما أنه ليس عليه إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الإحرام.
وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الإحرام عن طهور ، وأن يكون الإحرام صادراً منه حال كونه متطهراً ، وحيث إن الغسل طهور كما يظهر من الروايات ، بل هو أقوى في الطهورية من الوضوء لقوله (عليه السلام) : «وأي وضوء أطهر من الغسل» (٢) فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور لانتفاضه به ، فإن الطهور والحدث لا يجتمعان ، فلا يكون الإحرام الصادر منه عن طهور ، فحينئذ يستحب له إعادة الغسل ليكون الإحرام صادراً عن الطهور ولا يكفي الوضوء ، لأنّ الإحرام يكون صادراً عن طهور الوضوء لا طهور الغسل والمسنون صدور الإحرام عن الغسل.
وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح ، لا سيما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزئ عن الوضوء كما هو المختار عندنا. وأنه يجوز معه الإتيان بكل ما يتوقف على الطهور ، فإذن لا حاجة إلى نص خاص يدل على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث.
مضافاً إلى ما يؤكد ذلك ويدلُّ عليه ، صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال : لا يجزئه لأنه إنما دخل بوضوء» (٣) فإنّ الصحيح
__________________
(١) المدارك ٧ : ٢٥٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٤ / أبواب الجنابة ب ٣٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٢٠١ / أبواب مقدّمات الطواف ب ٦ ح ١.