.................................................................................................
______________________________________________________
غيره من الاحداث فلا نص فيه ، وألحقوا بالنوم غيره من النواقض ، لانتقاض الغسل بغير النوم من الأحداث أيضاً ، بل انتقاضه بسائر الأحداث أقوى.
أمّا ما يدل على استحباب إعادة الغسل بعد النوم فهو صحيح النضر عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : «سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل» (١) ، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (٢) ، ولكنّه ضعيف السند.
ويعارضه صحيح العيص ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل» (٣) وقد حمله الشيخ على نفي الوجوب (٤) بينما حمله آخر على نفي التأكّد.
ولكن الظاهر أن الخبرين متعارضان ومتنافيان ولا جمع عرفي بينهما ، لأنّ المستفاد من صحيح النضر كون النوم ناقضاً ، ويظهر من صحيح العيص عدم ناقضيته ، ولا يمكن الجمع بين ما دل على الناقضية وما دلّ على عدمها فإنهما من المتنافيين ، وقد ذكرنا غير مرّة أن الميزان في الجمع العرفي بما لو اجتمع المتعارضان في كلام واحد ولم يكن تناف بينهما عرفاً ، بل كان أحدهما قرينة على الآخر ، ففي مثله يتحقق الجمع العرفي وأمّا إذا اجتمعا في كلام واحد وكانا متنافيين بنظر العرف فلا مجال للجمع بينهما عرفاً والناقضية وعدمها من المتنافيين ، والروايتان ناظرتان إلى الناقضية وعدمها ، فالروايتان متعارضتان فتسقطان ، والمرجع هو القاعدة المقتضية لانتقاض الغسل بالحدث ، فحكم النوم وغيره سيّان.
وتفصيل ذلك : أنه لا ريب في أن الغسل ينتقض بالحدث نوماً كان أم غيره ، وأمّا الروايات الواردة في المقام فمنحصرة بالنوم ، وقد عرفت أنها متعارضة ، وحمل ما دلّ على عدم الإعادة على نفي الوجوب بعيد ، لأنّ السؤال ليس عن أصل العمل وإتيان الغسل حتى يمكن حمله على نفي الوجوب ، بل السؤال عن الناقضية وعدمها ، ولا
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٢٩ / أبواب الإحرام ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٢٩ / أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٢
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٣٠ / أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٨ ، الاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٩.