.................................................................................................
______________________________________________________
الصورة التبديل إذا رضي المستأجر بذلك ، فالتبديل إنما لا يجوز له إذا كان نوع خاص من أقسام الحج متعيّناً على المستأجر كما إذا نذر حجاً خاصّاً أو كان ممن يتعين عليه حج التمتّع مثلا.
بل ذكر المصنف أنه ليس له التبديل والعدول ولو مع رضا المستأجر ، فلا ينفع رضاه بالعدول إلى غيره. ولا يخفى أن مراده من عدم جواز العدول حتى مع رضا المستأجر إنما هو بالنسبة إلى براءة ذمّة المستأجر وتفريغ ذمّته ، يعني إذا كان المتعيّن عليه حجاً خاصّاً فلا ينفع رضاه بالعدول إلى غيره في براءة ذمّته ، لأنّ تفريغ ذمّته لا يمكن إلّا بإتيان ما تعين عليه.
وأمّا بالنسبة إلى استحقاق الأجير الأُجرة لما أتى به فلا مانع منه إذا رضي المستأجر بالعدول ، فإن التبديل والعدول إذا كان عن رضا المستأجر فهو كالإبراء والمستأجر يجوز له أن يبرأ الأجير ويستأجر شخصاً آخر لما تعين عليه ، كما أن له أن يرضى بالعدول إلى نوع آخر الذي هو مستحب نفسي ويستأجر شخصاً لما وجب عليه بعينه.
فما ذكره المصنف من عدم جواز العدول حتى مع رضا المستأجر إنما يتم بالنسبة إلى أداء التكليف وتفريغ الذمّة لا أنه لا يجوز له العدول حتى مع رضاه بحيث لا يستحق الأجير الأُجرة.
ثمّ ذكر السيّد المصنف (رحمه الله) أنه في صورة جواز التبديل وجواز الرضا به يستحق الأجير الأُجرة المسماة من دون فرق بين كون التعيين على الأجير بعنوان الشرطية ويكون رضاه بالتبديل من باب إسقاط حق الشرط ، وبين كون التعيين بعنوان القيدية وكان الرضا بالعدول من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس.
وما ذكره واضح بناء على الشرطية ، لأنّ الأجير قد أتى بنفس العمل المستأجر عليه ، والمفروض أن المستأجر قد رفع اليد عن الشرط ، وأمّا على القيدية فإنه وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه ولكن قد أتى بالبدل بأمر المستأجر ، فعلى كلا التقديرين يستحق الأُجرة المسماة.