.................................................................................................
______________________________________________________
به ، ففي أمثال هذه الموارد معنى الاشتراط هو أن الالتزام بالمنشإ والوفاء به معلق على الكتابة أو الجمال مثلا ، ومرجع ذلك إلى جعل الخيار بلسان الشرط. فحقيقة الشرط ليست عبارة عن الالتزام في ضمن التزام آخر ، بل حقيقته إما تعليق المنشأ على الالتزام في الأُمور القابلة للالتزام بها وإما أن الالتزام بالعقد معلق على وجود الشرط ، فمرجع الشرط في العقد إلى أحد هذين الأمرين وهما قد يجتمعان وقد يفترقان ، ففي كل مورد غير قابل للخيار كالنكاح بناء على المشهور وخلافاً لصاحب الجواهر (١) أو الطلاق والعتق ونحوهما من الإيقاعات التي لا يجري فيها الخيار يرجع الاشتراط إلى تعليق العقد أو الإيقاع على الالتزام ، فلو اشترطت الزوجة على زوجها بأن يكون اختيار السكنى بيدها أو أن ينفق عليها كل شهر كذا مقداراً ، معناه أنّ أصل النكاح معلق على التزام الزوج بهذه الأُمور ، وأثره إلزام الشارع المشروط عليه بإتيان الشرط ، للسيرة ولقولهم (عليهم السلام) : «المؤمنون عند شروطهم» (٢) وليس أثره الخيار للمشروط له ، فليس في البين إلّا حكم تكليفي وهو وجوب الإتيان بالشرط على المشروط عليه.
وفي بعض الموارد يرجع الاشتراط إلى جعل الخيار من دون التزام فيه كموارد اشتراط كتابة العبد أو جماله ونحو ذلك ممّا لا معنى للالتزام به ، لعدم كونه اختيارياً وعدم كونه تحت قدرته ، فإن الكتابة ونحوها من الصفات إما موجودة أو معدومة فمرجع الاشتراط إلى جعل الخيار له عند التخلّف. وبعبارة اخرى : التزام البائع بالعقد مشروط ومعلّق بالكتابة وإذا لم تكن موجودة فهو غير ملتزم به ، ومرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلّف.
وقد يجتمع المعنيان في مورد واحد كالبيع المشروط فيه الخياطة مثلاً ، فإنّ معنى الاشتراط فيه تعليق البيع على الالتزام بالخياطة ، وهذا التعليق بما أنّه تعليق على أمر حاصل موجود يعلم به المتعاقدان غير ضائر في صحّة البيع ، ونتيجته وجوب الوفاء
__________________
(١) الجواهر ٢٣ : ٢٠٤.
(٢) الوسائل ٢١ : ٢٧٧ / أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤ ، ١٨ : ١٦ / أبواب الخيار ب ٦.