.................................................................................................
______________________________________________________
السلام الصادر من الجميع ، غاية الأمر بمظهر ومبرز واحد ، وبذلك يتحقق الامتثال لكل من الفردين بإتيان فرد واحد حيث كان مجمعاً للعنوانين.
ثمّ إنّه في هذه الصورة قد نفرض أنه عالم بعدم جواز ذلك ويعلم أن كل واحد من الحج والعمرة يحتاج إلى إحرام مستقل ونيّة مستقلة ومع ذلك ينويهما بنيّة واحدة ويأتي بإحرام واحد ، فيكون مشرعاً ويصدر العمل منه على نحو التشريع ، فيقع العمل الصادر منه مبغوضاً ولا يمكن التقرب ولا الامتثال به ، وقد يفرض أنه جاهل بذلك فلا يكون مشرّعاً ولا يكون العمل الصادر منه مبغوضاً ، وفي هذه الصورة تارة يصح كل منهما في نفسه وأُخرى لا يصح.
أمّا الأُولى : كما إذا كان الإحرام في أشهر الحج ففي مثله لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً ولا يقع كلاهما في الخارج جزماً ، لاحتياج كل منهما إلى إحرام مستقل ، ولا بدّ في الحكم بصحّتهما معاً من تحقق الإحرامين وهي غير ممكنة على الفرض ، وصحّة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، ولا دليل على التخيير في المقام ، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان ، نظير البيع الصادر من المالك والوكيل في وقت واحد نعم ورد التخيير في بعض الموارد كتزويج الأُختين معاً بعقد واحد أو اختيار الخامسة فيما إذا تزوج من خمسة بعقد واحد كما في النص (١).
وأمّا الثانية : فيمكن الحكم بصحّة أحدهما دون الآخر كما إذا كان إحرامه في غير أشهر الحج ، فحينئذٍ لا يبعد الحكم بالتعيين للعمرة المفردة لإمكان وقوعه عمرة والمفروض أنه أحرم قربة إلى الله تعالى ، ولا يقع عن الحج لعدم إمكان وقوعه.
وبعبارة اخرى : لا مانع من الحكم بصحّة الإحرام للعمرة المفردة لأنّ أصل الإحرام قد أتى به متقرباً إلى الله تعالى ، وإنما تخيل إتيان فردين بذلك ، أحدهما مشروع في نفسه وقابل لوقوعه والآخر غير مشروع ، والمفروض أنه لم يكن مشرعاً ليقع العمل الصادر منه مبغوضاً غير قابل للتقرب به ، وإنما ظنّ كفاية النيّة الواحدة
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٥ ، وفي ص ٥٢٢ / أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٤.