.................................................................................................
______________________________________________________
والذي ينبغي أن يقال : إن خبر ذريح وإن كان معتبراً ، ومقتضى القاعدة تخصيص الآية وتلك الروايات به ، ولكن وردت في المقام روايات ثلاث تدل على أن المحصور يحل سواء اشترط أم لم يشترط.
الأُولى : رواية حمزة بن حمران ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل» (١) فإنها صريحة في الإحلال بالحصار والحبس اشترط أو لم يشترط ، ولكنها ضعيفة بحمزة فإنه لم يوثق ، ورواها الصدوق (٢) عن حمران بن أعين وهو من الأجلاء والثقات إلّا أن طريق الصدوق إليه مجهول ولم يذكره في المشيخة.
الثانية : صحيحة زرارة ، قال : «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط» (٣).
وربّما يشكل في دلالتها باعتبار جهالة مرجع الضمير في قوله «هو حل» ، حيث إنه كلام ابتدائي غير مسبوق بشيء ، ولعلّ المراد به شخص خاص معهود بين الإمام (عليه السلام) والراوي فتكون الرواية مجملة ، فلا يصح الاستدلال بها لمطلق المحبوس.
وفيه : أن الاشكال إنما نشأ من تقديم صاحب الوسائل صحيحة زرارة على رواية حمزة ، ولكن الكليني (٤) روى أوّلاً رواية حمزة ثمّ ذكر صحيحة زرارة بلا فصل فيرتفع الإجمال حينئذ ، ضرورة أن المرجع في الصحيحة ما ذكره في رواية حمزة وهو الذي يقول : «حلني حيث حبستني» ، والكافي إنما حذف المرجع في الصحيحة اختصاراً في النقل وإيعازاً إلى وحدة السؤال والجواب فيرتفع الاشكال.
ويؤيد ما ذكرنا عدم وضوح المراد من الحابس ولا المحبوس لو كانت الصحيحة منعزلة عن السؤال وكانت مذكورة قبل رواية حمزة كما أثبتها في الوسائل ، وهذا بخلاف ما لو كانت الصحيحة مسبوقة برواية حمزة كما في الكافي ، فإنّ المراد من الحابس
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٧ / أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥٧ / أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٧.