.................................................................................................
______________________________________________________
أوجبت عليه إتمام الحج أو العمرة ولا يجب عليه إتمام الأعمال ، ولا ينافي ذلك وجوب الهدي عليه وإحلاله من التروك ببلوغ الهدي.
وممّا ذكرنا تعرف ضعف الاستدلال بالصحيحة على الإحلال بالاشتراط وسقوط الهدي ، لعدم ذكر الشرط في مورد الرواية.
ومن جملة فوائد اشتراط الإحلال تعجيل التحلّل بالإحصار ، ولكن الهدي لا يسقط كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب كالمحقق في الشرائع (١) وتبعهم صاحب الجواهر (٢).
أقول : إنّ كان المراد من تعجيل التحلّل حصول الإحلال قبل الذبح كما هو ظاهر المتن فهذا ممّا لا دليل عليه ، وإن كان المراد به على ما يظهر من كلماتهم حصول الإحلال بعد الذبح في المكان الذي أُحصر فيه وعدم لزوم انتظار الذبح يوم النحر فقد استدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ، قال : «إنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا (٣) وهو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلمّا برأ من وجعه اعتمر ... الحديث» (٤).
وفيه أوّلاً : لم يعلم أن الحسين (عليه السلام) اشترط الإحلال عند إحرامه ، ومجرّد الاستحباب لا يدل على صدور الاشتراط منه ، لجواز ترك المستحب بداع من الدواعي الراجحة ولا أقل لأجل بيان الجواز وعدم لزوم الاشتراط.
وثانياً : أن الرواية في مقام بيان حكم الاعتمار من دون نظر إلى الخصوصيات من ذكر الاشتراط ونحوه ، وإلّا لو كانت الخصوصية دخيلة في الحكم لكان على الصادق
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٧٩.
(٢) الجواهر ١٨ : ٢٦١.
(٣) السقيا بضم أوّله ، قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلاً ، معجم البلدان ٣ : ٢٢٨.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٧٨ / أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.