.................................................................................................
______________________________________________________
في القابل ويجزئ ذلك عن الحج ، وإن لم يعتمر ثانياً فعليه الحج من قابل ، كما في صحيحة داود الرقي ، قال : «كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل ، فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحدة منهم دم شاة ويحلون (يحلق) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل» (١).
فالروايات الدالّة على سقوط الحج في القابل وعدمه بين ما هي مطلقة وبين ما هي مفصلة بين الاشتراط وعدمه ، وبين ما هي مفصلة بين إتيان عمرة ثانية وعدمه.
فالمستفاد من هذه الطوائف سقوط الحج من قابل عمن اشترط ، أو عمن أتى بعمرة مفردة ثانياً إذا فاته الموقف ، فإن تمّ الإجماع المدعى على أن من وجب عليه الحج وتمكّن منه لا يسقط عنه كما عن العلّامة (٢) وارتضاه غيره من الأكابر حتى صاحب الحدائق (٣) الذي لا يعتني بأمثال هذه الإجماعات ، فلا بدّ من رفع اليد عن الخبرين الدالين على سقوط الحج من قابل إذا اشترط أو أتى بعمرة مفردة ثانياً ، وإن لم يتم الإجماع واحتملنا الاجتزاء من الشارع بما أتى به المشترط أو بما أتى به من العمرة المفردة ثانياً عن الحج الواجب عليه ، فلا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين ، وعلى كل تقدير سواء التزمنا بمضامين هذه الروايات أم لم نلتزم فهي أجنبيّة عن المحصور والمصدود ، لأنّ موردها عدم التمكّن من الوقوف لضيق الوقت ونحوه لا الممنوع عن الأعمال بمرض ونحوه.
والأولى أن يستدل لترتب هذه الفائدة بصحيح ذريح المتقدّم ، فإنه صريح في سقوط الحج من قابل إذا اشترط الإحلال ، فإنه (عليه السلام) بعد ما سأل أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحله؟ فأجاب السائل بقوله بلى ، ثمّ سأل الراوي
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٠ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٥.
(٢) المنتهي ٢ : ٦٨٠ السطر ١٩.
(٣) الحدائق ١٥ : ١٠٦.