وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكّن ، ومع عدمه فالأحوط الجمع (*) بينهما وبين الاستنابة (١) ،
______________________________________________________
على النهج الصحيح ، فلا يسقط عنه القراءة أو التلبية بمجرّد عجزه عن أداء الكلمات صحيحاً ، إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللّغة العربيّة ، فالملحون يقوم مقام الصحيح.
ويمكن الاستدلال له بما رواه الكليني بسند معتبر عندنا وفيه النوفلي والسكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصّلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» (١) فإن المستفاد منها عدم جواز الاستنابة بالعجز عن أداء الكلمات ، فإذا ثبت جواز الاكتفاء بالمقدار الممكن في الأخرس ولو بتحريك لسانه ثبت في غيره أيضاً ، إذ لا نحتمل سقوط الحج أو سقوط التلبية عنه والمفروض أنه لا دليل على الاستنابة ، فالمأمور بالتلبية نفس الأخرس أو العاجز عن أداء الكلمات الصحيحة فينتقل الواجب إلى الملحون ، فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط.
(١) وأمّا الترجمة فمع التمكّن من العربيّة فلا تجزئ لأنها على خلاف المأمور به في الروايات ، ومع عدم التمكّن من العربيّة فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط الجمع بين الملحون والترجمة والاستنابة.
أقول : لا بدّ من خروج الأخرس عن هذا البحث بالمرّة ، لأنّه غير قادر على التكلّم أبداً لا بالملحون ولا بالترجمة ، فالكلام في القادر على التكلّم ، ولا ريب أن من كان قادراً على التكلّم يقدر على أداء الكلمات العربيّة ولو ملحوناً فيدخل المقام في المسألة السابقة من الاجتزاء بالملحون بدلاً عن الصحيح ، نعم لو فرض عدم التمكن حتى من الملحون فيدور الأمر بين الترجمة والاستنابة.
__________________
(*) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون ، وكذلك الحال فيما بعده.
(١) الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصّلاة ب ٥٩ ح ١.