.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، ربّما يمكن إرجاع هذا النحو من الأوصاف إلى القيد ودخله في العمل المستأجر عليه بنحو من العناية ، بدعوى أن المستأجر عليه هو الحج الخاص المتعقب بالخياطة أو المقرون بها أو المسبوق بها ، فلو تخلّف لم يكن آتياً بالعمل المستأجر عليه.
هذا ، ولكن ذلك على خلاف المرتكز ، فإن المرتكز في أمثال المقام هو الاشتراط لا التقييد ، هذا كله بحسب الكبرى الكليّة.
وأمّا بالنسبة إلى التمتّع والإفراد والقران من أنواع الحج فالظاهر أنها من الصفات المصنفة ، فإذا تعلّقت الإجارة بواحد منها فلا محالة يكون الأخذ على نحو القيدية فإذا استأجره للحج واشترط عليه التمتّع وخالف وحج حج الإفراد لم يأت بالعمل المستأجر عليه أصلاً ، فالاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي.
وأمّا العدول إلى غير ما عيّن له ، فإن كان برضا المستأجر وأمره فيستحق الأجير الأُجرة المسماة وإن كان المقام من باب تغيير الجنس والاختلاف في الحقيقة ، لأنّ أمر المستأجر بالعدول ورضاه بذلك يوجب الضمان ، وإن لم يرض المستأجر بالعدول فلا يجوز العدول للأجير ، وإذا عدل من دون رضاه لا يستحق شيئاً حتى إذا عدل إلى الأفضل ، هذا تمام الكلام فيما تقتضيه القاعدة.
المقام الثاني : فيما يقتضيه النص ، فاعلم أوّلاً أن مقتضى القواعد الأولية في باب الإجارة عدم جواز العدول للأجير عمّا عيّن عليه المستأجر ، ولو عدل لا يستحق شيئاً من الأُجرة ، ولكن مع ذلك وقع الخلاف في جواز العدول إلى حج التمتّع لمن استؤجر على حج الإفراد أو القرآن وإن لم يرض المستأجر.
فقد ذهب جماعة منهم الشيخ (قدس سره) إلى جواز العدول إلى الأفضل كالعدول من الإفراد أو القرآن إلى التمتّع (١) تعبّداً من الشارع ، واستدلّوا بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٤.