.................................................................................................
______________________________________________________
حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل» (١).
وأمّا السند فقد ذكر صاحب الوسائل بعد قوله أبي بصير يعني المرادي وهو ليث بن البختري الثقة بالاتفاق ، إلّا أنه لم يظهر من أي قرينة أن أبا بصير هذا هو المرادي ، ولم يذكر المشايخ الثلاثة المرادي في كتبهم ، فهذه الزيادة والاستظهار من صاحب الوسائل ، وكان عليه (قدس سره) أن يشير إلى ذلك حتى لا يتوهم أحد أن الزيادة من المشايخ ، ومن ثمّ ذكر السيّد في المدارك أن الرواية ضعيفة باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ، لاشتراك أبي بصير بين ليث المرادي الذي ثقة اتفاقاً ، وبين يحيى بن القاسم الذي لم تثبت وثاقته عند جماعة (٢) ، ولكن الترديد غير ضائر عندنا لأنّ يحيى بن القاسم ثقة أيضاً كما حقق في محلّه (٣) ، فالرواية معتبرة ومدلولها جواز العدول إلى الأفضل مطلقاً رضي المستأجر أم لا.
وأجاب المصنف (قدس سره) بأن المعتبرة منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر بالعدول مع كونه مخيّراً بين النوعين ، جمعاً بينها وبين خبر آخر عن الحسن بن محبوب عن علي (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم» (٤).
ولكن هذا الخبر ضعيف سنداً ، لأنّه من غير المعصوم بشهادة الشيخ الذي روى هذه الرواية في التهذيب والاستبصار (٥) ، فقد ذكر (قدس سره) أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام) ، فإن عليّاً الذي روى عنه الحسن بن
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٨٢ / أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ١. ولا يخفى أن متن الرواية يختلف يسيراً مع ما ذكره المصنف ، والصحيح ما ذكره كما في الوسائل وكتب المشايخ [الاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٥ ، الكافي ٤ : ٣٠٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٢].
(٢) المدارك ٧ : ١٢١.
(٣) معجم الرجال ٢١ : ٧٩.
(٤) الوسائل ١١ : ١٨٢ / أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٦.