كان واجباً وكان الآخر مستحبّاً (*) (١) ، ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شق السَّنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن
______________________________________________________
«خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل إليّ ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزئك أن تشتري من عرفة ، قال : انطلق» إلى آخر ما ذكره الكليني (١) ، فالرواية واردة في العمرة ، والإحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لا بالاشعار ، وكلامنا في حج القران الذي يتحقق الإحرام له بالاشعار ، فالرواية أجنبيّة عن المقام ، وأمّا الاشعار الوارد في الرواية فمحمول على الاستحباب لوضوح عدم ثبوت الإشعار في العمرة على إطلاقها فالقول بوجوب التلبية على القارن وجوباً نفسياً كما في المتن وغيره لا دليل عليه.
(١) ربّما يقال بأنه كيف يجتمع استحباب الجمع بين التلبية والإشعار أو التقليد وأنه إذا بدأ بأحدهما كان الآخر مستحباً وبين ما سبق أن ذكره المصنف (قدس سره) من أنه يجب الإتيان بالتلبية وجوباً نفسياً ، لأنّ مقتضى الاستحباب الذي ذكره هنا أنه لو قدم الاشعار كان الإتيان بالتلبية مستحباً ، مع أنه ذكر (قدس سره) أنه يجب الإتيان بالتلبية ولو تحقق منه الاشعار.
والجواب : أنّ استحباب الجمع بين التلبية والإشعار أو التقليد بلحاظ عقد الإحرام ولو من جهة الخروج من خلاف السيّد وابن إدريس ، يعني أن استحباب الجمع بين التلبية والإشعار أو التقليد لأجل حصول القطع بعقد الإحرام حتى على رأي السيّد وابن إدريس ، ولا ينافي ذلك فتواه بوجوب التلبية في نفسها تعبّداً ، فلو قدم الإشعار أو التقليد فلا بأس بالتلبية في نفسها بعده خروجاً من خلاف السيّد ، وأمّا لو عكس ولبّى أوّلاً فالحكم باستحباب الاشعار بعد عقد الإحرام ممّا لا دليل عليه.
__________________
(*) استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت.
(١) الكافي ٤ : ٢٩٦ / ١.