.................................................................................................
______________________________________________________
فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله» (١).
ومنها : صحيحة هشام بن سالم «والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها» (٢).
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار «ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك» (٣).
ومنها : صحيحة أُخرى له «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد» (٤) وغيرها من الأخبار.
ويؤكد ذلك ما ورد في تجريد الصبيان من فخ (٥) ، فإنّ تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام وإلّا فلا موجب لتجريدهم.
ويؤيد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق وأنه عند التقيّة والخوف يؤخر لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق (٦) ، ويعلم من ذلك أن لبس ثوبي الإحرام من الواجبات ، إلى غير ذلك من الروايات والشواهد.
الجهة الثانية : في أن لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي بحيث لو تركه انعقد إحرامه وإن كان آثماً أم أنه واجب شرطي في تحقق الإحرام بحيث لا ينعقد الإحرام إلّا به؟ واشتراط المذكور يتصور على نحوين :
أحدهما : أن يكون لبس الثوبين متمماً للإحرام ، فلو لبى وهو عار أو كان لابساً للمخيط وغير لابس للثوبين فلم يتحقق منه الإحرام الكامل ، والإحرام الكامل التام يحصل بعد لبس الثوبين فاللبس مقوم أي متمم للإحرام ، إلّا أن ما أتى به من التلبية قبل اللبس صحيح ولا حاجة إلى إعادتها.
ويرده أوّلاً : أنه لا دليل على ذلك.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٢٥ / أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ / أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٢٣ / أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٠٨ / أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٩٨ / أبواب الإحرام ب ٤٧ ح ١.
(٦) الوسائل ١١ : ٣١٣ / أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠.