.................................................................................................
______________________________________________________
وأنه لم يسأل أحداً عن شيء ، فقال (عليه السلام) : متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال : قبل أن أُلبي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» (١).
والجواب : أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد ، وذلك لأنّ خبر عبد الصمد ليس في مقام بيان تصحيح عمله لكونه جاهلاً ، وإنما هو في مقام بيان أنه ليس عليه الكفّارة وفي مقام نفي ما أفتوا به في حقّه وأنه لا يجب عليه شيء مما ذكروه ، وقد فصّل في الرواية بين اللبس قبل التلبية أو بعدها وحكم (عليه السلام) بإخراج القميص من رأسه فيما إذا لبسه قبل التلبية وهذا حكم تعبدي كما أنه يخرجه من رجليه إذا لبسه بعد ما أحرم كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة.
فتحصل : أنه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقق الإحرام بكلا المعنيين لا بمعنى المتمم ولا بمعنى دخله في صحّة التلبية ، وإنما المستفاد من الأدلّة وجوب لبس الثوبين وجوباً مستقلا تعبديا.
وربّما يقال : إن المستفاد من صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمّار بطلان التلبية إن لم يكن لابساً لثوبي الإحرام ، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك ، وإن لبست قميصاً فشقه وأخرجه من تحت قدميك» (٢) فإن الأمر بإعادتها يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل لأنه أحرم فيما لا يصلح له لبسه كالمخيط.
وفيه : أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الإحرام وإنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الإحرام ، سواء أكان لابساً لثوبي الإحرام أم لا بل فرض فيها تحقق الإحرام منه وإنما لبس ما لا يصلح له من الثياب ، والقرينة على ذلك حكمه (عليه السلام) بشق القميص وإخراجه من تحت قدمه في ذيل الرواية ، كما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٢ ح ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٨٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٥.