بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزة بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده (١) ،
______________________________________________________
وهذه الرواية رُويت بطريقين : أحدهما ضعيف بعبد الله بن الحسن ، والآخر صحيح وهو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر (١) ، وصاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب.
وأمّا قوله (عليه السلام) : «لا يصلح» ظاهر في عدم الجواز لأنّه بمعنى عدم القابلية ، نظير قوله تعالى (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) (٢) فالأظهر عدم الجواز ولا أقل من الاحتياط اللّزومي.
(١) أمّا عدم عقده مطلقاً ولو في غير العنق أو غرزة بإبرة ونحوها فلا دليل عليه إلّا خبر الاحتجاج (٣) ، ولضعفه سنداً لا يمكن الاستناد إليه ، هذا كلّه في الإزار.
وأمّا الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقاً أو غرزة بإبرة ونحوها فلا دليل على المنع من ذلك.
وربما يستدل له بدعوى إطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات ، كما أُطلق في كفن الميِّت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميِّت وعبّروا عنه بإزار وهو الذي يغطِّي تمام البدن.
وفيه : ما لا يخفى فإنّ الإزار في مقابل الرداء ، ومعنى الإزار معلوم وهو الذي يتّزر به الإنسان ويستر ما بين السرّة والرّكبة غالباً ، ولا يُقال للثوب المشتمل على الجسد الإزار ، والرداء هو الثوب المشتمل على معظم بدن الإنسان كالعباءة والملحفة ونحوهما ولم يتعارف شدّه في العنق ، بخلاف المئزر فإنّه يتعارف شدّه بالعنق خصوصاً إذا كان واسعاً كبيراً ، وبالجملة : حمل الإزار على الرداء بعيد جدّا.
__________________
(١) التهذيب ١٠ (المشيخة) : ٨٧.
(٢) هود ١١ : ٤٦.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٣.