الإحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة حينئذٍ ، هذا ولو أحرم في القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصح إحرامه ، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللّازم شقّه وإخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأُولى كما قد قيل.
______________________________________________________
الإعادة ، وبين ما لو قيل بأن الإحرام هو البناء والالتزم بتحريم التروك على نفسه فلا تجب الإعادة ، لعدم منافاة الإتيان بالمحرمات للبناء والالتزام على ترك الشيء.
وتوضيح ذلك : أنه قد يتعلق الالتزام بجعل شيء على نفسه ويبني على أن يكون الشيء الفلاني لازماً أو محرماً عليه كالنذر ، وقد يتعلق الالتزام بإتيان الفعل أو ترك المنافيات ، يعني يبني ويعزم على الترك كالصوم ، فإن كان الالتزام على النحو الأوّل فلا ينافيه الإتيان بالمحرمات ، فإن الإنسان قد يلتزم على نفسه شيئاً ومع ذلك يخالفه كمورد النذر ، لإمكان حنثه ومخالفته ، ولا ينافي الحنث تحقق النذر منه ، وإن كان الالتزام على النحو الثاني بأن يعزم على الترك فإذا ارتكب ذلك الشيء كان منافياً لنيّته وعزمه كالصوم ، فالتفصيل على ما ذكره في محلّه ، فإن الفرق بين العزم على الترك أو البناء على تحريم الشيء على نفسه واضح.
ولكن قد عرفت فيما تقدّم (١) بما لا مزيد عليه أنه لا يعتبر شيء من ذلك في الإحرام فإن حقيقته هي الدخول في حرمة الله ، وسببه وموجبه هو التلبية ، وأمّا التروك فهي أحكام مترتبة على الإحرام لا أنها دخيلة فيه ، فالعزم على تركها أو العزم على جعلها محرمة عليه غير دخيل في الإحرام ، ولذا لو أحرم ولم يعلم بالمحرمات صحّ إحرامه ، بل لو كان عالماً بها ومع ذلك أحرم فيها لا يضر بإحرامه فضلاً عن الجهل.
نعم ، بناءً على ما ذهب إليه السيّد المصنف من اعتبار العزم على الترك في حقيقة
__________________
(١) في ص ٣٧٦.