فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف كالاستدلال له بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة» ، إذ هي محمولة (*) على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنها إنما دلّت
______________________________________________________
الحقيقة إلى عدم التعيين ويكون ذكره في حكم العدم ، فحينئذ لو عدل صحّ واستحق تمام الأُجرة ، وأمّا إذا كان له غرض خاص في تعيين الطريق فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد تعين الطريق وليس للأجير العدول إلى غيره.
وعن جماعة جواز العدول مطلقاً ، وعن آخرين جواز العدول مع عدم العلم بغرض في الخصوصية.
ولا يخفى أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بظهور الكلام وتعيّن الطريق عليه ما لم تكن قرينة على الخلاف.
وأمّا القائلون بجواز العدول فاستدلوا عليه بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلاً حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» (١).
وأجاب عنه في المتن أوّلاً بأنها محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب.
وفيه : أن مورد السؤال في الرواية هو التخلف من جهة مبدأ السفر ، وكون الغالب في اشتراط ذلك عدم الخصوصية ممنوع ، فإن الغرض في الحج البلدي مع كثرته كثيراً ما يتعلّق بالبدأة من البلد المعيّن فلا قرينة على هذا الحمل.
وثانياً بأن الرواية إنما تدل على صحّة الحج من حيث هو ، لا من حيث كونه عملاً
__________________
(*) لا قرينة على هذا الحمل.
(١) الوسائل ١١ : ١٨١ / أبواب النيابة في الحج ب ١١ ح ١.