.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا عبادات الصبي نفسه فتارة في مورد الواجبات وأُخرى في مورد المستحبّات أمّا في مورد الواجبات فشرعيتها بالنسبة إليه في خصوص الصلاة والصوم والحج ثابتة ، للنصوص الخاصّة كقولهم (عليهم السلام) : «إنا نأمر صبياننا بالصّلاة فمروا صبيانكم بالصّلاة» (١) وذكرنا في محله أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء (٢). ونحوه ورد في الصوم «فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم» كما في صحيح الحلبي (٣) وكذلك الروايات الآمرة بإحجاج الصبيان (٤).
وأمّا في موارد المستحبات كصلاة الليل وصلاة جعفر وغيرهما من المستحبات فشرعيّتها للصبيان لا تحتاج إلى دليل خاص ، بل يكفي نفس إطلاق أدلّة المستحبات فإنه يشمل البالغين وغيرهم ، ومن ذلك إطلاق استحباب النيابة فإنه يشمل الصبي أيضاً ، فإن النيابة عن الغير في نفسها مستحبة كما في جملة من الأخبار (٥).
بل ربّما يقال بأن إطلاق أدلّة الواجبات يشمل الصبيان نظير إطلاق أدلّة المستحبات ، غاية الأمر يرتفع الوجوب لحديث رفع القلم (٦) ويبقى أصل المطلوبية والرجحان ، ويرد بأن الوجوب أمر وحداني بسيط إذا ارتفع يرتفع من أصله ، وليس أمراً مركّباً ليرتفع أحد جزئية بحديث رفع القلم ويبقى الآخر.
ثمّ إنه قد ورد في خصوص نيابة الحج عن الميت ما يشمل بإطلاقه الصبي كما في معتبرة معاوية بن عمّار «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما يلحق الرّجل بعد موته فقال ... والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلِّي ويصوم عنهما» (٧) فإن الولد يشمل غير البالغ أيضاً.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٣ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥ وغيره.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٧٦.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣ وغيره.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٨٦ / أبواب أقسام الحج ب ١٧.
(٥) الوسائل ١١ : ١٩٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٥.
(٦) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١ ، ١٢.
(٧) الوسائل ٢ : ٤٤٥ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.