له وهو صبي : يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال : «يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء» (١).
وفي وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ، قال : «وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وظاهر غير واحد منها : اختصاص كراهة البول تحت الشجرة بما إذا كانت الثمرة فيها بالفعل.
ولعلّ وجه الاختصاص في هذه الأخبار : كون الكراهة حينئذ أشدّ ، فلا تنافي كراهته مطلقا ، كما هو مقتضى إطلاق بعض النصوص والفتاوي.
وظاهر النواهي الواردة في هذه الأخبار : حرمة التخلّي في هذه المواضع ، ولكنّه يتعيّن صرفها بقرينة الشهرة ونقل الإجماع ، مضافا إلى ما فيها من الإشعار بكونها مسوقة لبيان الآداب والسنن لا العزائم ، بل لعلّه هو المتبادر إلى الذهن من صحيحة عاصم ، كما يؤيّده التعبير في بعضها بلفظ «الكراهة».
ويؤيّده أيضا : خلوّ مرفوعة علي بن إبراهيم ورواية الاحتجاج عن جملة من الأمور التي تعلّق بها النهي في سائر الأخبار.
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٣٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٧.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٨ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٩.