أمّا أوّلا : فلأنّ المادّة في الطلبات موضوعة لمعانيها الواقعيّة ، والطلب إنّما تعلّق بإيجادها بعناوينها المخصوصة بها الواقعة في حيّز الطلب ، وأمّا كونها بعنوان الإطاعة والامتثال فهو تقييد آخر في الواجب لا يستفاد من المادّة ولا من الهيئة ، فكيف يصحّ استناده إلى ظاهر الدليل!؟
وثانيا : أنّ الاستفادة من نفس ذلك الخطاب غير معقولة ، لأنّ مرتبة الإطاعة متأخّرة عن الطلب المتأخّر رتبة عن موضوعه ، فلا يعقل أخذها قيدا للكلام ، فضلا عن اعتبارها عنوانا للموضوع ، فلو فرض اعتبارها في الواجب ، فلا بدّ من أن يكون بدليل آخر.
وبما ذكرنا ظهر ما في عكس هذا التوهّم ، وهو : الاستدلال بإطلاق الكلام لنفي اعتبار قصد الإطاعة ، وإثبات أنّ الأصل في الواجب كونه توصّليّا.
توضيح ما فيه : أنّ الاستدلال بإطلاق الكلام فرع صلاحيّته للتقييد حتى يكون ترك القيد دليلا على عدم إرادته ، وقد عرفت امتناع أخذه قيدا في الخطاب ، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق.
الأمر الثاني : حكم العقل بوجوب إطاعة الواجبات ، وهي عبارة عن إتيان المأمور به بقصد الامتثال.
وفيه : أنّ حكم العقل بوجوب إطاعة الواجبات ، وهي عبارة عن إتيان المأمور به بقصد الامتثال.
وفيه : أنّ حكم العقل بوجوب الإطاعة فرع بقاء الوجوب ، وعدم سقوط الأمر بحصول ذات الواجب في الخارج ، وهذا مبني على كون الإطاعة من حيث هي مقصودة للآمر في أوامره ، وكونها بهذه الصفة ممّا