لا يطمئنّ بكفايته للوضوء ، أو ائتمّ بإمام لا يجزم بإدراكه راكعا ، أو إتمام الصلاة على وجه مشروع ، ومن هذا القبيل ما لو لم يعلم بأحكام الطوارئ ، كالشكوك العارضة في أثناء الصلاة ، فتردّد ـ لأجل احتمال طروّها في الأثناء ـ في التمكّن من إتمام الصلاة على وجه مشروع ، فهل يجوز له الشروع في محتملات الواجب في صورة الجهل بنفس الواجب مع تمكّنه من معرفته تفصيلا ، أو الدخول في الفرد الذي لا يطمئنّ بسلامته عن الطوارئ ، بمعنى أنّه تتحقّق به الإطاعة لو أتى به بداعي امتثال الأمر لو صادف الواقع ، مع كونه متردّدا في وقوعه على الوجه المأمور به ، أم لا ، بل لا بدّ من معرفة الواجب تفصيلا في الفرض الأوّل ، وكذا يجب عليه تعلّم أحكام الطوارئ قبل الشروع في الفعل مقدّمة لتحصيل الجزم بالنيّة في الصورة الأخيرة ، وفيما عداهما يجب عليه الإتيان بفرد آخر من أفراد الطبيعة ممّا يطمئنّ بوقوعه موافقا لما أراده الشارع ، أم تصحّ العبادة لو كان عازما من أوّل الأمر على إيجاد المأمور به على وجه طلبه الشارع ، كما إذا نوى الإتيان بجميع محتملات الواجب في صورة الجهل وفي غيرها من الصور بأن أتى بالفرد بانيا على الاقتصار عليه على تقدير سلامته عن المنافيات ، وإلّا فيأتي بما عداه حتى يتحقّق منه في الخارج ما يوافق المأمور به ، وكذا في مسألة الجهد بأحكام الطوارئ ينوي الاقتصار عليه على تقدير سلامته عنها والبحث عن أحوالها على تقدير طروّ شيء منها ، فإن ظهر كونه مفسدا ، يعيد ، وإلّا فيمضي عليه ، بخلاف ما إذا لم يكن عازما على الاحتياط من أوّل الأمر ، فيفسد مطلقا ، أو يفصّل بين ما إذا كان الفعل واجبا ، فيفسد ، أو كان مستحبّا فيصحّ؟ في المسألة وجوه.