مقصودا بالأصالة منضمّا إرادته إلى إرادة أصل الفعل أو خصوصيّاته ، لاستحالة كون المحرّم عبادة. واختلاف الجهات غير مجد في ذلك كما تحقّق في الأصول ، فإرادة حصول الحرام بفعله الذي يتقرّب به تستلتزم قصد التقرّب بالفعل الذي لا يكون مأمورا به.
هذا ، مع أنّا لو قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي في الفرد الخارجي ، لكان قصد حصول الحرام منافيا للإخلاص المعتبر في الصحّة إذا انضمّ قصده إلى قصد أصل الفعل ، كما في المباح.
وإن كان ذلك الشيء المحرّم من قبيل الغاية للفعل العبادي ، فحكمه حكم المباح في كون قصد حصوله منضمّا إلى نيّة التقرّب بنفس الفعل مفسدا ، لمنافاته للإخلاص ، وبدونه فلا.
هذا لو لم نقل بكون الفعل المأتي به لغاية محرّمة إمّا لفحوى حرمة إعانة الغير على الإثم أو غيرها من الأدلّة التعبّديّة ، أو لأجل الالتزام بحرمة مقدّمة الحرام إذا كان ترتّب الحرام عليها مقصودا للعامل ، كما هو المفروض فيما نحن فيه ، وإلّا فحكمه حكم القسم الأوّل في كونه مفسدا مطلقا.
بقي الكلام في هذا المقام في بعض الموارد التي وقع التكلّم فيها بالخصوص.
منها : الرياء ، ولا تأمّل في حرمته في الجملة فتوى ونصّا ، كتابا وسنّة وإنّما الإشكال في تعيين موضوع الحكم من حيث الإطلاق والتقييد ، وتشخيص المراد منه ، ومعرفة ما يتفرّع عليه من الأحكام ،