يجب على من قصد بجزء من أعمال حجّه الرياء إعادة حجّة في العام المقبل بمجرّد إفساد الجزء مع إمكان التدارك ، أم لا يحكمون إلّا بوجوب إعادة هذا الجزء؟
وكذا لو سئل عن منشأ بطلان صلاة من قصد الرياء بركوعها ، فإنّهم يعلّلونه بوقوع الركوع رياء ، وسببيته للبطلان ، لا بوقوع الرياء في الصلاة.
وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ في ردّ تخيّل البطلان بالتقريب المتقدّم بقوله : ويدفعه أنّه يصدق أيضا أنّه أتى بأقلّ الواجب تقرّبا إلى الله تعالى ، ومقتضى ذلك إعطاء كلّ مصداق حكمه ، فالمركّب من حيث إنّ الجزء المستحبّ داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب ، ويستحقّ عليه العقاب باعتبار جزئه ، وما عدا ذلك الجزء من حيث إنّه مصداق للكلّي أتى به تقرّبا صحيح على أحسن الأحوال (١).
انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد ظهر لك ممّا تقدّم : أنّه لا فرق في حرمة العبادة وبطلانها بالرياء بين تعلّقه بنفس ماهيّتها أو بعوارضها المشخّصة وأوصافها المنتزعة منها.
نعم ، لا يؤثّر لك فيها قصد الرياء في الأوصاف المتصادقة عليها ، المنتزعة من موجود آخر خارج من حقيقتها ، كاستقبال القبلة في الوضوء والتحنّك في الصلاة.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٩٦ ـ ٩٧.