هي كاشفة عن وجود الناقل ، ولأجل استحالة تأخّر الشرط عن المشروط وعسر الالتزام بالتوجيه المذكور التزم غير واحد من المتأخّرين بالكشف الحكمي ، وذهب آخرون إلى كونها ناقلة.
وعلى هذين التقديرين وإن كانت الإجازة مؤخّرة عن السبب ، إلّا أنّها مقدّمة على المشروط ، فلا محذور فيه ، ومن المعلوم أنّه لا يمكن ارتكاب مثل هذا التأويل فيما نحن فيه ، بل ولا الالتزام بكون عدم العجب المتأخّر شرطا في سببية الصلاة السابقة لإسقاط الأمر المتعلّق بها ، كالإجازة في الفضولي على القول بأنّها ناقلة.
أمّا الثاني : فليس لمجرّد عدم معقولية بقاء الأمر بالكلّ بعد تحقّق تمام أجزائه بشرائطها المعتبرة في نفس الأجزاء ، لكونها علّة تامّة للسقوط ، واستحالة انفكاك المعلول عنها ، واشتراط حصوله بشيء آخر ، بل لأجل أنّ توقّف تأثير السبب الناقص على الشرط المتأخّر إنّما يعقل فيما إذا كان الشرط وجوديّا ذا أثر ، كالإجازة في الفضولي ، لا عدميّا ، كما في المقام ، ضرورة أنّ شرطيّة العدم مرجعها إلى مانعيّة الوجود ، ولا يعقل التمانع بين الشيء وما يتأخّر عنه في الوجود حتى يجعل عدمه شرطا ، فتأثير العجب المتأخّر ـ كالحدث الواقع عقيب الصلاة في إبطال ما وقع ـ غير معقول.
نعم ، يعقل أن يكون رافعا لأثره وموجبا لحبط العمل ، نظير الكشف الحكمي في مسألة الفضولي ، إلّا أنّه لا يمكن الالتزام به ، وكلام الخصم أيضا مبنيّ على عدمه.