لغيره ، فالمعتبر في صحّة العبادة كونها بهذا العنوان فعلا اختياريّا للمكلّف ، وهذا المعنى متحقّق في الفرض ، وخطؤه في تشخيص الطلب لا يخرج الفعل عن كونه فعلا اختياريّا بهذا العنوان.
وإن شئت قلت : إنّ قصد امتثال الأمر لا ينفكّ عن قصد إيجاد الفعل تحصيلا لمرضاة الله تعالى ، ومراده ، فيقع صحيحا.
وكيف كان ، فقد ظهر ممّا قرّرنا ـ من وحدة أثر أسباب الوضوء ، وعدم قابليّته للتكرّر ، وأنّ الأثر في مثله مستند إلى السبب الأوّل كما في الأسباب العقليّة المتعاقبة المتواردة على مسبّب واحد في الأمور الخارجية ـ أنّ مسألة توارد الأحداث خارجة من موضوع اختلاف العلماء فيما يقتضيه الأصل حال اجتماع الأسباب من التداخل وعدمه ، لعدم قابليّة المحلّ إلّا للتداخل لو وجدت الأسباب دفعة ، وللتأثّر من السبب الأوّل إن ترتّبت ، كما هو الشأن في جميع المعاليل بالمقايسة إلى عللها الواقعيّة ، فلا مجال لتوهّم الخلاف حتى يقع الاختلاف في موافقته للأصل أو مخالفته ، فإنّ التداخل في مثل المقام قهريّ عقلا ، فهو عزيمة لا رخصة ، كما لا يتوهّم الخلاف مع اختلاف المسبّبات ذاتا ومباينتها كلّيّة ، كما لو قال الشارع : إن أفطرت فأعتق عبدا حبشيّا ، وإن ظاهرت فأعتق عبدا غير حبشي ، فإنّ عدم التداخل في مثله عقليّ ، فمورد الكلام والإشكال إنّما هو فيما إذا اتّحدت ماهيّة المسبّب ، وأمكن تأثير كلّ سبب فيها ، بأن كانت الماهيّة قابلة للتكرار ، كالضرب والإكرام ، وكذا منزوحات البئر ، فإنّ نزح أربعين مرّتين لوقوع شاتين ، أو شاة وكلب أمر ممكن ، وكذا تضعيف نجاسة ماء