البئر بتكرّر أسبابها أمر معقول.
وتنظيرها بنجاسة الثوب والبدن وغيرهما قياس مع وجود الفارق بين البئر وغيرها ، كما لا يخفى.
وأمّا إذا تغايرت ماهيّات المسبّبات وتصادقت في بعض المصاديق ، فلتوهّم الخلاف في تداخل المسبّبات في مورد الاجتماع مجال ، إلّا أنّه أيضا بحسب الظاهر خارج من موضوع مسألة التداخل ، التي وقع الاختلاف فيها ، فإنّ موضوعها ـ على ما يظهر ـ إنّما يتحقّق في الفرض الأوّل ، ولا بدّ لنا من التعرّض لتحقيق ما هو الحقّ في كلا الفرضين مقدّمة للمسألة الآتية ، مع أنّ المطلب بنفسه من المهمّات.
فأقول مستعينا بالله تعالى : إذا رتّب المولى جزاء واحدا على أسباب متعدّدة ، كأن قال : إن جاءك زيد فأعطه درهما ، وإن سلّم عليك فأعطه درهما ، وإن أكرمك فأعطه درهما ، إلى غير ذلك ، فهل يجب على العبد عند اجتماع بعض تلك الأسباب مع بعض الإتيان لكلّ سبب بجزاء مخصوص ، أم لا يجب إلّا إيجاد طبيعة الجزاء ، فيقع امتثالا للكلّ؟
ذهب المشهور ـ على ما نسب (١) إليهم ـ إلى الأوّل.
واختار جماعة منهم المحقّق الخوانساري على ما حكي (٢) عنه :القول الثاني.
__________________
(١) الناسب هو الآخوند الخراساني في كفاية الأصول : ٢٠٢.
(٢) حكاه عنه الآخوند الخراساني في الكفاية : ٢٠٢ ، وانظر : مشارق الشموس : ٦١.