الأسباب الشرعيّة إلّا كالأسباب العقليّة ، فكما أنّه يمتنع عدم تحقّق الطبيعة في الخارج في ضمن فردين على تقدير تكرّر علّة وجودها بشرط قابليّتها للتكرار ، فكذا يتعدّد اشتغال الذّمّة بتعدّد أسبابه.
وقد ظهر ممّا ذكرناه فساد تنظير المقام بالأوامر المتعدّدة المؤكّدة بعضها بعضا كما لا يخفى.
وقد يتوهّم أنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة وإن كان ما ذكرناه ، إلّا أنّ إطلاق الجزاء ينفيه ، لأنّ مقتضاه كفاية ما يصدق عليه الطبيعة ، فتقييدها بغير الفرد المأتيّ به امتثالا للأمر الأوّل يحتاج إلى دليل. وتحكيم إطلاق الشرط عليه تحكّم.
ويدفعه : أنّ التقييد إنّما نشأ من حكم العقل بعد استفادة السببيّة من الدليل ، فإطلاق السبب منضمّا إلى حكم العقل بأنّ تعدّد المؤثّر يستلزم تعدّد الأثر بيان للجزاء ، ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاقه ، وليس المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين على الآخر حتى يطالب بالدليل ، بل لأنّ وجوب الجزاء بالسبب الثاني يتوقّف على إطلاق سببيّته ، ومعه يمتنع إطلاق الجزاء بحكم العقل ، فوجوبه ملزوم لعدم إطلاقه.
نعم ، التمسّك بالإطلاق إنّما يحسن في الأوامر الابتدائية المتعلّقة بطبيعة واحدة لا في ذوات الأسباب ، فإنّ مقتضى إطلاق الجميع : كون ما عدا الأوّل تأكيدا له ، واحتمال التأسيس ينفيه أصالة الإطلاق.
والعجب ممّن عكس الأمر ، فالتزم بكفاية فرد واحد في المقام ، تمسّكا بإطلاق الجزاء ، وعدم كفايته في الأوامر الابتدائية المتعلّقة بطبيعة واحدة لا في ذوات الأسباب ، فإنّ مقتضى الإطلاق الجميع : كون ما عدا الأوّل تأكيدا له ، واحتمال التأسيس ينفه أصالة الإطلاق.
والعجب ممّن عكس الأمر ، فالتزم بكفاية فرد واحد في المقام ، تمسّكا بإطلاق الجزاء ، وعدم كفايته في الأوامر الابتدائية ، استنادا إلى