وهذا بخلاف الأشبار في تحديد مقدار الكرّ ، فإنّها منصرفة إلى الأشبار المتعارفة لأوساط الناس ، وأمّا فيما نحن فيه فلا ينصرف الإطلاق إلّا إلى إصبعي نفس المكلّف ، إلّا أنّ الحدود لمّا كانت منزّلة على الخلقة المتعارفة يعتبر في كون قصاص الشعر والإصبعين طريقا لمعرفة الوجه كونهما على الخلقة المتعارفة بأن تكون أعضاؤه متناسبة بحسب العادة ، سواء كانت جثّته صغيرة أو كبيرة ، ولا ينبغي أن يراد من مستوي الخلقة في هذا الباب إلّا هذا المعنى ، أعني متناسب الأجزاء ، فلو لم يكن على الخلقة المتعارفة إمّا لكبر وجهه أو صغره أو لطول أصابعه أو قصرها أو لخروج قصاص شعره من الحدّ المتعارف بالنسبة إليه ، فليرجع إلى من تناسبت أعضاؤه بأن يقيس نفسه على من تناسبت أعضاؤه بعد مماثلته في صغر الوجه وكبره ، فيميّز حدود وجهه بالمقايسة إلى مماثله. (و) على هذا فـ (لا عبرة بقصاص الأنزع) وهو من انحسر شعره عن القصاص المتعارف (ولا بالأغم) وهو من على جبهته الشعر (و) كذا (لا) عبرة (ب) إصبعي (من تجاوزت أصابعه) عن المقدار الواجب غسله من (العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كلّ منهم إلى) من شاكله في الوجه بشرط تناسب أعضائه ، فيميّز مقدار ما يجب عليه غسله بما يجب عليهم ، أو يرجع إلى غيره مطلقا ، سواء ماثله في الوجه أم لا ، بشرط أن يكون الغير الذي يرجع إليه من (مستوي الخلقة) فيلاحظ ما ينتهي إليه غسله من العذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرها ، فيعيّن بذلك حدود وجهه الواجب عليه غسله (فيغسل ما يغسله) المستوي ،