الله الصلاة إلّا به» (١).
وقد يناقش في دلالتها : بأنّ الغسل من الأعلى لا يدلّ على اعتباره ، وبطلان الوضوء بدونه ، لاحتمال أن يكون اختياره هذا الفرد لكونه أحد جزئيّات الكلّي المأمور به ، خصوصا بعد كونه هو الفرد المتعارف.
ووجوب التأسّي بمعنى الالتزام بهذه الخصوصيّة ممّا لا دليل عليه ولو بعد إحراز رجحانها في الجملة ، إذ ليس معنى التأسّي الواجب وجوب إيجاد المباحات أو المستحبّات.
وأمّا قوله عليهالسلام ـ فيما أرسله العلّامة والشهيد ـ : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» فهو مع إرساله مجمل لا يصلح لتقييد إطلاق الغسل ، إذ ليس المراد من المشار إليه هو الوضوء الشخصي ولا ما يماثله في خصوصيّاته الشخصية.
أمّا الأوّل : فواضح.
و [أمّا] الثاني : فلاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن ، كما لا يخفى.
فالمراد منه هو الوضوء المشتمل على أجزائه وشرائطه ، ولم يعلم من هذه الرواية إرادة شرط أو قيد زائد لا يفي ببيانه سائر الأدلّة ، فإطلاقات سائر الأدلّة وعموماتها حاكمة عليها ورافعة لإجمالها.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٢ : ١٤٩ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٨ ، والذكرى : ٨٣ ، والفقيه ١ : ٢٥ ـ ٧٦ ، والوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١١.