دون غيره ، بل قد يدّعى الإجماع على عدم كفاية إجراء الماء على شعر اليد ، فلو تمّ فهو قرينة معيّنة لإرادة خصوص الوجه.
ومنها : ذكره في الفقيه عقيب الرواية المتقدّمة (١) في تحديد الوجه بما دارت عليه الإصبعان ، فظاهره كونه من تتمّة تلك الرواية ، فسبق ذكر الوجه قرينة مرشدة إلى أنّ المراد من الشعر هو الشعر الذي أحاط على الوجه.
وعدم ذكره في التهذيب أثر تلك الصحيحة ، فلعلّ منشأه تقطيع الأخبار ، لا كونه رواية مستقلّة.
ومنها : شهادة البداهة بعدم كون سؤال السائل ـ أعني قوله : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ ـ كلاما مستقلّا بالإفادة ، بل صدر منه هذا السؤال بعد بيان الإمام عليهالسلام حكم شيء ، مثل : وجوب غسل الوجه ، أو تحديد الوجه ، أو غسل الوجه واليدين ، أو كيفية الوضوء مطلقا ، أو بيان وجوب غسل سائر الأعضاء في الغسل ، ومن المعلوم أنّ سؤاله ينزّل على ما كان موضوعا لديهم في الحكم بغسله ، وجواب الإمام عليهالسلام أيضا ينزّل على موارد السّؤال.
ولا يمكن تعيين ما صدر بالأصل. ولا مجرى لأصالة العموم بعد العلم بسبقه بما يحتمل أن يكون قرينة العهد.
نعم ، قد ثبت بالإجماع واستناد العلماء إليه في حكم ما أحاط بالوجه من الشعر في باب الوضوء دون الغسل أنّ الوجه في الوضوء مراد
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢٨٨.