على وجوب غسل الظاهر في مقابل الباطن ، لا الظاهر في مقابل المستور خصوصا بالشعور.
نعم ، يحسن الاستدلال بهذه الرواية لنفي وجوب غسل باطن الأظفار ، وكذا مواضع الجروح والقروح التي خرجت بسببهما من صدق اسم الظاهر عليها ، وكذا غيرها ممّا يعدّ من البواطن لدى العرف ، لا ما ستره الشعر ، إذ لا يعدّ مثله من البواطن عرفا.
وأمّا الأوّل : فيتوجّه عليه منع دلالته على العموم بالنسبة إلى شعر اليد ، بل لا يستفاد منه إلّا حكم ما أحاط بالوجه من الشعر ، إذ ليس الموصول في الرواية للعموم ، بل هو للعهد ، والقدر المعلوم إرادته منه ليس إلّا ما أحاط بالوجه لا غير.
أمّا أنّ الموصول لا يصحّ حمله على العموم : فلوجوه :
منها : قوله عليهالسلام في ذيل الصحيحة : «ولكن يجري عليه الماء» (١).
ضرورة عدم جريان هذا الحكم في الرأس والرّجلين ، فليس المراد ممّا أحاط كلّ موضع أحاط عليه الشعر من مواضع الوضوء ، بل المقصود إمّا خصوص ما أحاط بالوجه أو الأعمّ منه ومن اليدين ، ولا أولويّة للثاني بعد احتياجه إلى سبق الذكر كالأوّل.
وأصالة عدم قرينة العهد غير جارية بعد العلم بعدم العموم. وتعيين خصوص أحدهما بالأصل غير ممكن ، فالمتيقّن إرادة ما أحاط بالوجه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.