ما دونه أو غير ذلك من توابع اليد ، كالشعر والظفر وإن طالا مع بقاء صدق التبعيّة عرفا (وجب غسل الجميع) بلا خلاف فيه ظاهرا.
وعن شارح الدروس : دعوى الإجماع عليه (١).
وفي المدارك نفي الريب عنه (٢).
ويدلّ على وجوب غسل الجميع : استفادته عرفا من الأمر بغسل مجموع اليدين إلى المرفقين ، وأنّه ليس له أن يدع من ذلك شيئا إلّا وغسله كما في بعض الروايات (٣).
والأقوى : عدم كفاية غسل شعر اليد عن البشرة المستورة به ، بل يظهر من بعض عدم الخلاف فيه.
ووجهه : إطلاق الأمر بغسل اليدين وعدم ما يصلح لتقييده ، عدا ما يتوهّم من عموم قوله عليهالسلام : «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه» (٤).
وقوله عليهالسلام : «إنّما عليه غسل ما ظهر» (٥).
أمّا الثاني : فقد عرفت فيما سبق من إمكان المناقشة فيه بدلالته
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٦ ، وانظر : مشارق الشموس : ١٠٩.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٠٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٦ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٥) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ بتفاوت يسير في اللفظ.