هي بالمقايسة إلى النوع ، وإلّا فلو لم تكن نسبتهما إلى هذا الشخص على حدّ سواء ، لا يكاد يتحقّق الاشتباه.
وعلى هذا فيشكل القول بوجوب غسل الزائدة من باب المقدّمة ، لأنّا إمّا أن نلتزم بدلالة الآية على وجوب غسل طبيعة اليد الثابتة للمكلّف ، واحدة كانت أم أكثر ، فيجب غسل الجميع أصالة.
أو نقول بأنّ الآية لا تدلّ إلّا على وجوب غسل اليدين على كلّ مكلّف ، لكونها منزّلة على ما هو المعهود المتعارف ، فهذا الشخص مخيّر في تعيين إحداهما في مقام الامتثال ، لأنّ المفروض كونهما في عرض واحد من حيث الإضافة إلى هذا الشخص ، فلا يمكن الالتزام بكون إحداهما مقصودة بالخصوص من الآية.
أو نقول : إنّ هذا الشخص لكونه خارجا من المتعارف خارج من موضوع الآية ، فيستفاد حكمه من الإجماع وغيره ، ومن المعلوم أنّ غاية ما يمكن استفادته من الإجماع وغيره : وجوب غسل اليدين عليه ، فينفى وجوب الزائدة بأصل البراءة ، ولازمه التخيير في مقام الامتثال بحكم العقل بعد أن فرضنا أنّه لا مائز بين يديه ، وأنّ مجموعهما أصليّة بالإضافة إلى وجوده الشخصي ، فلاحظ وتأمّل.
(الفرض الرابع) من فروض الوضوء ، الثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع : (مسح الرأس).
ولا يجب استيعابه بالمسح ، بل لا يجوز لو نوى به الشرعيّة ، (و) إنّما (الواجب منه) مسح بعضه سنّة وإجماعا ، بل ويدلّ عليه أيضا ظاهر