ولعلّ فتوى حريز من هذا القبيل إلّا أنّها ليست بحجّة ، لاحتمال تطرّق الاجتهاد فيها إلى هذا.
مع أنّ في رواية معمّر ـ التي هي العمدة في الاستدلال ـ قرينة الاستحباب لإلحاق مسح الرّجل بالرأس مع أنّ وجوب الثلاث في الرّجل مخالف للإجماع ، كما عن غير واحد نقله.
نعم ، عن التذكرة نسبة القول بوجوبها في الرّجلين إلى بعض العلماء (١).
لكنّك خبير بعدم خروج الرواية بمثل هذا القول ـ الذي لم يتحقّق قائله ـ من الشذوذ.
مع أنّها ـ مع قصور سندها ودلالتها ـ معارضة بالأخبار المطلقة والدالّة على كفاية الإصبع.
أمّا معارضتها مع الأخيرة : فظاهرة.
وأمّا معارضتها مع المطلقات : فلعدم صلاحيّتها للتقييد بهذه الرواية بالنسبة إلى القدمين ، لأنّ إرادة موضع ثلاث أصابع من عرض ظاهر القدمين ـ كما هو المتعيّن إرادته ـ يزيد عن نصف ظاهر القدمين بكثير ، فيبعد إرادته من قوله عليهالسلام : «فإذا مسح بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع» (٢) لظهوره في كفاية مسح مقدار يسير منهما ،
__________________
(١) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٥٢ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٧١ ، ذيل المسألة ٥٢.
(٢) التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤ بتفاوت يسير في اللفظ.