كمرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يكن [لك] لحية فخذ من حاجبيك ، فإن لم يكن بقي من بلّة وضوئك شيء ، فأعد الوضوء» (١).
وفي رواية مالك بن أعين : «فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل ، فلينصرف وليعد الوضوء» (٢).
والخدشة في دلالة هذه الروايات الواردة في حكم الناسي باحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف ، وكذا المناقشة في خبر زرارة : بعدم دلالته إلّا على كون المسح ببقيّة البلل مجزئا وهو أعمّ من الوجوب مع ضعف بعضها في حدّ ذاته ممّا لا يلتفت إليها بعد اعتضاد هذه الأخبار الكثيرة بعضها ببعض ، وكون الحكم مشهورا لو لم يكن إجماعيّا ، كما لا يخفى.
وأمّا ما يمكن أن يستدلّ به لمذهب ابن الجنيد فليس إلّا إطلاق الآية.
وخبر منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن نسي مسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : «ينصرف ويمسح رأسه ورجليه» (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٤ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠١ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٩٧ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.