وفي خبر أبي بصير «إن استيقن ذلك ، انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح [أو لم يمسح] ، فيتناول من لحيته إن كانت مبتلّة ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه ، وليمسح به رأسه» (١).
ويردّه : وجوب تقييد الآية بالأدلّة المتقدّمة ، وكذلك الخبران ، أو ارتكاب التأويل فيهما بما لا ينافي تلك الأدلّة.
وقد يستدلّ له : بروايات (٢) أبي بصير ومعمّر بن خلّاد وأبي عمارة الحارثي ، الظاهرة في تعيين المسح بماء جديد ، وقد عرفت أنّها بظاهرها لا تنطبق على مذهب ابن الجنيد ، بل هي موافقة للعامّة ومخالفة لإجماع الشيعة وأخبارهم الصحيحة ، فهي محمولة على التقيّة.
ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ممّا دون الزند مع القدرة على الأقوى ، فلا يجزئ المسح بظاهرها ، فضلا عن الذراعين وغيرهما.
وفي الحدائق : قد ذكر جملة من أصحابنا أنّه لا يجوز المسح بغير اليد اتّفاقا ، وأنّ الظاهر تعيّنه بالباطن ، لأنّه المتيقّن ، إلّا أن يتعذّر ، فيجوز بالظاهر (٣). انتهى.
ومرادهم من اليد ـ بحسب الظاهر كما يشهد به عبارة الحدائق ـ خصوص الكفّ لا الأعمّ منها ومن الساعد والعضد ، لأنّها هي التي تتبادر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠١ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨.
(٢) تقدّمت الروايات في ص ٣٦٥.
(٣) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٨٧.