من إطلاق اليد ، خصوصا إذا أسند إليها ما يناسبها ، كالأكل والأخذ والمسح وغيرها من الأفعال التي جرت العادة بحصولها من الكفّ.
ولذا استدلّ بعض لتعيين المسح بالكفّ دون الذراع : بالأخبار المشتملة على ذكر اليد ، ولم يخطر بباله أصلا ـ على ما يشهد به كلامه ـ أنّ اليد لغة أعمّ من الذراع.
وكيف كان ، فلا شبهة في عدم جواز المسح بما عدا اليد مطلقا إجماعا ، بل ضرورة ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق آية المسح ولو بعد تقييدها بكونه ببقيّة بلل الوضوء ، وكذا الأخذ بإطلاق الأوامر الكثيرة الواردة في الأخبار التي لا تحصى ، لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن جدّا.
ولا يرفع هذا الاستهجان التقييد المزبور ، لإمكان الأخذ من بقيّة البلل بسائر الآلات والمسح بها.
وكذا لا يمكن الالتزام بإهمال هذه الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان ، بدعوى عدم كونها مسوقة لبيان تمام ما يعتبر في الوضوء ، بل المقصود منها بيانه في الجملة ، وأنّ تعيين آلة المسح موكول إلى مقام آخر ، لأنّ فساد هذه الدعوى أوضح من سابقتها ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ تعيين آلة المسح ـ نظير كيفيّة المسح والغسل وكثير من الخصوصيات المعتبرة في سائر الواجبات ـ موكول إلى ما هو المعهود المتعارف ، فلا يحتاج معرفتها إلى بيان خارجي.
ولا يستلزم ذلك توجيه الخطاب بما له ظاهر إرادة خلافه ، لأنّ معهودية حصوله بالآلة المتعارفة ـ وهي الكفّ ـ قرينة مرشدة إلى إرادتها.
مهودية حصوله بالالة المتعارفة ـ وهي الكفّ قرينة مرشدة إلى إرادتها.