والحاصل : أنّا لو لم نقل بظواهر مطلقات أوامر المسح في حدّ ذاتها في إرادة إيجاده بإمرار خصوص الكفّ على النحو المتعارف ، أي بباطنها ، فلا محيص عن تنزيلها عليها بعد العلم بعدم إرادة مطلق المسح ، خصوصا في الأوامر المقيّدة بكونه ببقيّة بلل الوضوء ، المعلوم ورودها في مقام بيان تمام الحكم مع عدم التعرّض لبيان آلة المسح في أغلبها والتعرّض لذكر اليد في بعضها استطرادا لا لبيان كونه آلة للمسح ، فهذه كلّها أمارات عدم الحاجة إلى البيان وكون المراد منها إيجاد المسح على النحو المتعارف.
ويؤيّده فعل الإمام عليهالسلام في مقام البيان في الموارد الكثيرة ، كما يدلّ عليه الأخبار البيانيّة تصريحا في ببعضها وظهورا في بعضها الآخر من حيث عدم التعرّض لتعيين الماسح ، إذ من المعلوم أنّ المسح لو صدر على خلاف المتعارف ، لنقل في هذه الأخبار ، فعدم النقل في مثلها دليل على عدمه.
وقد ناقش فيما ادّعيناه من التبادر شيخنا المرتضى ـ قدسسره ـ بقوله : والتبادر لأجل غلبة الوجوه ، فهو مجرّد حضور الفرد الغالب في الذهن لا على أنّه المراد ، ولذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين ، ولا بالنسبة إلى باطن الكفّ ، مع أنّ غلبة الوجود بالنسبة إلى إطلاق الآية ممنوعة جدّا وفي الموضوعات البيانيّة ما مرّ من قصور الدلالة ، فالتمسّك بالإطلاق غير بعيد.
نعم ، لو شكّ في الإطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لإجمالها ، نظير المجاز المشهور ، وجب الرجوع إلى الاحتياط اللازم من قوله عليهالسلام