تشخّص هذا الجزء وعدم استقلاله في صدق البلّة عليه بالخصوص.
نعم ، لو كان الجزء الخارجي مستهلكا بحيث لا تعدّ البلّة الموجودة مركّبة عرفا ، لاتّجه القول بالجواز ، لعدم ابتناء موضوعات الأحكام على التدقيقات العقليّة ، بل المتّبع هو الصدق العرفي ، كما في الفرض.
وقد ، ظهر لك ممّا قرّرناه أنّه لا يجوز المسح بعد الغسلة الثالثة التي ليست من الوضوء.
فما عن المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر من جوازه معلّلا باشتمال اليد على بقيّة ماء الوضوء (١) ضعيف.
وأضعف منه : القول بجواز إدخال اليد في الماء بعد غسلها ومسح الرّجلين بها ، كما عن الإسكافي (٢).
ولعلّه مبنيّ على ما نسب إلى ظاهر عبارته من جواز استئناف ماء جديد للمسح (٣). وكيف كان ، فلا خفاء في ضعفه.
نعم ، لا يعدّ من الماء الجديد ما تكتسبه اليد باستعمال ماء جديد إسباغا للغسلة المعتبرة ولو استظهارا ، بل ولو بإجرائه على المحلّ الذي علم غسله سابقا ، إذ لا يعدّ عرفا مثله أجنبيّا عن الغسلة المعتبرة ، بل المجموع بنظر العرف غسلة واحدة ، كما لا يعدّ تكرير إمرار اليد على المحلّ غسلات متعدّدة ، فلا بأس به ولو من دون قصد الاستظهار حتى على القول بعدم جواز المسح بغير نداوة الكفّ في غير الضرورة ، لأنّ
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢١ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٦٠.
(٢) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ٨٦.
(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ١٢٨ ، المسألة ٨٠.