الأعلى (١) ، وغيرها من مواضع الجبيرة ـ بأنّ الوضوء مطلقا مقدّم على التيمّم ، لا أنّ التيمّم بدل عن الوضوء التامّ.
ويتلوه في الضعف : ما تقدّمه ـ أعني سقوط المسح ـ فإنّ الوضوء لا يتبعّض. فحينئذ نقول : مقتضى عموم قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) بل فحوى حكم الأقطع : وجوب الوضوء الناقض عليه ، فلا يشرع في حقّه التيمّم ، بل ربّما يستفاد من قوله عليهالسلام ، في رواية عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) امسح عليه» (٤) : أنّ عدم سقوط الوضوء في مثل هذه المواضع من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى السؤال ، والآية إنّما تنفي وجوب مباشرة الماسح للممسوح لا وجوب الوضوء.
ودعوى : أنّ العمل بعموم قاعدة الميسور في باب الوضوء يقتضي عدم مشروعيّة التيمّم للمريض أصلا ، إذ ما من مريض إلّا ويتمكّن ولو بإعانة الغير من الإتيان ببعض أجزاء الوضوء من الغسل والمسح ولو من فوق ثيابه ، وهو باطل جزما ، مدفوعة : بأنّ قاعدة الميسور وكذا إجزاء
__________________
(١) ستأتي الإشارة إلى مصادرها.
(٢) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.
(٣) سورة الحج ٢٢ : ٧٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٧ ، الإستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.