الاستشهاد بها للمدّعى.
ويدفعه : ما أشرنا إليه في مسح الرأس من أنّ وقوعها تفسيرا للآية يجعلها بحكمها من حيث الإطلاق.
ومنها : الأخبار المستفيضة المتقدّمة (١) الآمرة بأخذ ناسي المسح البلّة من لحيته لمسح رأسه ورجليه ، وفي بعضها : «فإن لم يكن له لحية أخذ من حاجبيه وأشفار عينيه» إذ من المعلوم أنّ البلّة المأخوذة من أشفار العينين والحاجبين ، بل وكذا اللحية بعد جفاف سائر المواضع غالبا لا تكفي لمسح الرأس والرّجلين بالكفّ.
ومنها : رواية معمّر بن عمر (٢) ، المتقدّمة (٣) الدالّة على إجزاء مسح موضع ثلاث أصابع من الرأس والرّجلين.
ومنها : رواية جعفر بن سليمان ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ، فقلت : جعلت فداك يكون خفّ الرجل مخرّقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزئه ذلك؟ فقال : «نعم» (٤) إلى غير ذلك.
فيتعيّن حمل الصحيحة على الاستحباب وعلى أنّ مقصود السائل معرفة كيفيّته المستحبّة ، كما يقرّبه بعد جهل السائل ـ مع جلالة قدره ـ بالواجب من المسح.
__________________
(١) تقدّمت في ص ٣٨٣.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معمّر بن خلّاد. وما أثبتناه من المصدر.
(٣) تقدّمت في ص ٣٤٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣١ ـ ١٠ ، التهذيب ١ : ٦٥ ـ ١٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.