جعلت غاية للمسح بملاحظة محلّه لا بملاحظة كيفيّة حدوث الفعل ، فتسميته غاية لنفس المحلّ مسامحة.
وبتقريب أوفى : أنّا نجد من أنفسنا بعد مراجعة الوجدان أنّ الامتداد الذي ينسبق إلى الذهن بذكر الغاية في مثل هذه العبائر أوّلا وبالذات إنّما هو في نفس الفعل لا في محلّه ، ولا نرى جواز النكس أو وجوبه صارفا عن هذا المعنى المنسبق إلى الذهن.
هذا ، مع أنّ الالتزام بظاهر الروايات ممّا لا محذور فيه ، وثبوت جواز النكس لا ينافيه ، لجواز كون كلّ منهما من أفراد الواجب المخيّر.
نعم ، يستبعد الالتزام به في الآية ، لعدم إمكان الالتزام بذلك في غسل اليدين ، ووحدة السياق تشهد باتّحاد المراد في كلا المقامين ، فتأمّل.
ولا يخفى عليك أنّ كون كلمة «باء» في الآية للتبعيض لا ينافي ظهورها في الاستيعاب من حيث الطول ، لأنّ معناها على هذا التقدير :فامسحوا من أرجلكم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. وهذه العبارة ظاهرة أيضا في وجوب الاستيعاب طولا.
هذا ، مع أنّ كون «الباء» للتبعيض غير مسلّم ، والصحيحة الواردة في تفسيرها لا تدلّ عليه ، لما عرفت ـ فيما سبق ـ من أنّ دلالة كلمة «الباء» على إرادة البعض لا ينحصر وجهها في كون الباء للتبعيض ، لإمكان كونها أمارة تضمّن الفعل معنى المرور والإلصاق وغيرهما ممّا يكفي في تحقّقه مجرّد الملابسة ، ويتعدّى بالباء ، بل لعلّ هذا المعنى هو