وأمّا أسفل العرقوب الذي أومأ إليه بيده فهو غير ما وضع يده عليه بحسب الظاهر ، لأنّ أسفل العرقوب غير ظهر القدم.
ومنها : حسنة ميسرة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام «الوضوء واحدة واحدة» ووصف الكعب في ظهر القدم (٢).
ومنها : ما حكي عن أبي العباس أنّه قال : أخبرني سلمة عن الفراء عن الكسائي ، قال : قعد محمّد بن علي بن الحسين عليهالسلام في مجلس كان له ، وقال : «ها هنا الكعبان» قال : فقالوا : هكذا؟ فقال : «ليس هو هكذا ولكن هكذا» وأشار إلى مشط رجليه ، فقالوا له : إنّ الناس يقولون :هكذا؟ فقال : «لا ، هذا قول الخاصّة ، وذاك قول العامّة» (٣).
وفي دلالته ـ كسنده ـ قصور.
وممّا يؤيّد مذهب المشهور بل يعينه : الأخبار المستفيضة الآتية الدالّة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين ، فلو قلنا بأنّ الكعب هو المفصل ، لزم إمّا الالتزام بكفاية مسمّى المسح طولا وعدم وجوب إيصاله إلى الكعبين ، أو القول بقيام المسح على الشراك مقام المسح على البشرة.
أمّا الأوّل : فقد عرفت عدم إمكان الالتزام به ، لمخالفته لظواهر النصوص وفتاوي الأصحاب.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إبراهيم بن هاشم. وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٥ ، الإستبصار ١ : ٦٩ ـ ٢١٠ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) الذكرى : ٨٨.