وأمّا الثاني : فالالتزام به أيضا مشكل ، كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله.
تنبيه : هل الكعبان داخلان في المسافة فيجب مسحهما ، أم لا؟ وجهان ، بل قولان : عن العلّامة في التحرير والمنتهى وكذا المحقّق الثاني : القول بالدخول (١) ، مستدلّين بدخول الغاية في المغيّى وكون كلمة «إلى» بمعنى «مع» كما في قوله تعالى (إِلَى الْمَرافِقِ) (٢).
وبأنّ الكعب كما وقع نهاية للمسح في بعض الأدلّة وقع بداية في رواية يونس ، قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم (٣).
والمراد من أعلى القدم ـ بحسب الظاهر ـ رؤوس الأصابع ، فيدخل الكعب حينئذ في المسافة ، فيجب أن يكون الانتهاء كذلك ، لعدم القائل بالفرق.
وفي الاستشهاد بهذه الرواية لمذهبهم نظر ، لأنّ البداية الحقيقيّة كالنهاية الحقيقيّة لا معنى لدخولها في المسافة أو خروجها منها.
وأمّا مدخول كلمة «من» إذا كان مركّبا ذا أجزاء ، فقد يكون داخلا
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢١٤ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ١٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ٦٤ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٢١.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣١ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٥٧ ـ ١٦٠ ، و ٦٥ ـ ١٨٣ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ـ ١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.