من الأخبار التي لا يمكن ارتكاب التقييد فيها بما إذا لم يتمكّن من إيجاد صلاته في جميع وقتها إلّا في مكان يجب فيه التقيّة ، بل لا يبعد دعوى صراحة غير واحد من الأخبار في أنّ الأمر في التقيّة أوسع من ذلك.
نعم ، يظهر من غير واحد من الأخبار إناطة الإذن في التقيّة بالضرورة ، كرواية البزنطي عن إبراهيم بن شيبة (١) ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليهالسلام وهو يمسح على الخفّين ، فكتب «لا تصلّ خلف من يمسح على الخفّين ، فإن جامعك وإيّاهم موضع لا تجد بدّا من الصلاة معهم (٢) ، فأذّن لنفسك وأقم» (٣) إلى آخره.
وفي رواية معمّر بن يحيى «كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة» (٤). وبمعناها غيرها.
وظاهرها كونها مسوقة لبيان ضابط التقيّة ومدارها نفيا وإثباتا.
وفي المرسل المحكيّ في الفقه الرضوي عن العالم «لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وبدينه وورعه ، والآخر من
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إبراهيم بن هاشم. وما أثبتناه من المصدر.
(٢) كذا ، ولم ترد كلمة «معهم» في المصدر.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٦ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الصلاة الجماعة ، الحديث ٢ بتفاوت.
(٤) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٣ ـ ١٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٦.