المبيحة للمحظورات بقدرها ، فيكون أمرها أوسع من غيرها ، وفاقا لتصريح غير واحد من الأعلام ، بل ربّما يستشمّ من بعض عبائرهم كونه مسلّما عندهم ، خلافا لصريح بعض ، وظاهر آخرين ، وهم المتمسّكون للجواز بأدلّة الحرج.
واستدلّ المانعون : بانتفاء الضرر مع المندوحة ، فيزول المقتضي.
ويردّه : عدم انحصار المدارك بقاعدة نفي الضرر ، بل المعتمد إنّما هو أخبار الباب ، وظاهرها جواز التقيّة مطلقا.
وتقييدها بعدم المندوحة ممّا لا دليل عليه ، بل الأدلّة ناطقة بخلافه ، حيث إنّ ظواهر أكثر أخبار التقيّة أنّ مجرّد وقوع العبادة بمحضر العامّة مقتض لوجوب التقيّة مطلقا من دون اشتراطه بشيء آخر.
مثل : ما رواه العيّاشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام ، في غسل اليدين : قلت له : يردّ الشعر؟ قال عليهالسلام : «إن كان عنده آخر فعل» (١) يعني بالآخر من يتّقيه ، إذ لا يمكن تقييده بما إذا كان ذلك الآخر ملازما له في تمام الوقت ولم يتمكّن من طرده أو التستّر عنه.
وكذا غيره من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم والحضور في مجامعهم ، الدالّة على الحثّ العظيم على الصلاة مع المخالف ، ووعد الثواب عليها ، حتى ورد أنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله (٢) صلىاللهعليهوآله ، إلى غير ذلك
__________________
(١) تفسير العيّاشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ١١٢٦ ، أمالي الصدوق : ٣٠٠ ـ ١٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١.