وفي صحيحة حريز : «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم» (١) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وما وقع في بعض الأخبار من التعبير بلفظ الكراهة ـ كموثّقة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته أو يصبّ عليه الماء ، أو يرى هو عورة الناس؟ فقال : «كان أبي عليهالسلام يكره ذلك من كلّ أحد» (٢) ـ فلا ينافي ظهور ما عداها في الحرمة ، إذ كثيرا مّا يستعمل الكراهة في الأخبار في غير معناها المصطلح ، وعلى تقدير ظهورها في المعنى الاصطلاحي فليس على وجه يصلح قرينة لصرف سائر الأخبار عن ظواهرها ، بل من المستبعد جدّا أن يكون المراد من النواهي الواردة في تفسير الآية الكراهة ، كما لا يخفى وجهه على المتتبّع في الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب العزيز.
فما عن بعض متأخّري المتأخّرين : أنّه لو لم تكن مخافة خلاف الإجماع ، لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم ، جمعا (٣) ، ضعيف في الغاية.
وما ورد في تفسير حرمة عورة المؤمن على المؤمن بإظهار عيوبه وإذاعة سرّه ـ كما في رواية حذيفة بن منصور : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : «ليس حيث
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٤٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ـ ٢٨ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ٣.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٤ ـ ٥ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٨.